تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
451
القصاص على ضوء القرآن والسنة
وتلف جنينها فما الحكم ؟ لو كان قتلها قصاصا فلا يوجب القصاص ( 1 ) حينئذ فإن المقتص منه قتيل القرآن - كما مرّ في الجزء الأول - إلا أنه يوجب بدله أي الدية بالنسبة إلى الجنين وتختلف باختلاف مراتبه .
--> ( 1 ) جاء في الجواهر ج 42 ص 324 : ( ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على ) الولي ( القاتل ) لها بدون إذن الحاكم ، بل ومع إذنه مع علمهما بالمال أو جهلهما أو علم القاتل دون الحاكم لأنه المباشر وأما الإثم فعلى من علم منهما . هذا وفي المسالك وجهان آخران في صورة علمهما : أحدهما ضمان الحاكم لأن الاجتهاد والنظر إليه والبحث والاحتياط عليه وفعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده فهو كالآلة ، والثاني الضمان عليهما بالسوية لأن الأول مباشر وأمر الحاكم كالمباشر فيشتركان في الضمان وهما معا كما ترى . بل تعليل الأول منهما لا يناسب فرض علمهما بالحال .